صحيح ابن حبان
كتاب الطلاق > فصل في إحداد المعتدة > ذكر الأمر بالإحداد للمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ