صحيح ابن حبان
كتاب الطلاق
>
فصل في إحداد المعتدة
>
ذكر الأمر بالإحداد للمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ