صحيح ابن حبان
كتاب الطلاق > فصل في إحداد المعتدة > ذكر الزجر عن أن تحد المرأة فوق الثلاث على أحد من الناس خلا الزوج
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ