صحيح ابن حبان
كتاب الطلاق
>
فصل في إحداد المعتدة
>
ذكر الزجر عن أن تحد المرأة فوق الثلاث على أحد من الناس خلا الزوج
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ