صحيح ابن حبان
كتاب الطلاق
>
فصل في إحداد المعتدة
>
ذكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي أو تختضب
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ