صحيح ابن حبان
كتاب الطلاق > فصل في إحداد المعتدة > ذكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي أو تختضب
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ