صحيح ابن حبان
كتاب العتق > باب أم الولد > ذكر الإباحة للمرء في الضرورة بيع أم ولده
كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ فِينَا ، فَلَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا