صحيح ابن حبان
كتاب الأيمان
>
ذكر الزجر عن حلف المرء بالأمانة إذا أراد القسم
مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا