صحيح ابن حبان
كتاب الأيمان > ذكر الزجر عن حلف المرء بالأمانة إذا أراد القسم
مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا