صحيح ابن حبان
كتاب الحدود
>
باب الزنى وحده
>
ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا
إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا