صحيح ابن حبان
كتاب الحدود > باب التعزير > ذكر الزجر عن أن يجلد في غير الحدود المسلمون أكثر من عشرة أسواط
لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ