صحيح ابن حبان
كتاب السير > باب طاعة الأئمة > ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم الخطاب الذي ذكرناه قبل
مَنْ أَمَرَكُمْ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا تُطِيعُوهُ
ثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُمْ
آمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ