|
كتاب السير > باب الغنائم وقسمتها
|
|
ذكر الإخبار عما يجب على المسلمين استعماله عند فتوح الدنيا عليهم
|
|
ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
|
|
ذكر الوقت الذي أنزل الله جل وعلا آية الأنفال
|
|
ذكر تحليل الله جل وعلا الغنائم لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم
|
|
ذكر البيان بأن الغنائم لم تحل لأمة من الأمم خلا هذه الأمة
|
|
ذكر وصف ما يعمل في الغنائم إذا غنمها المسلمون
|
|
ذكر وصف السهمان التي يسهم بها من حضر الوقعة من المسلمين من الغنائم
|
|
ذكر تفصيل الله الحكم المذكور في خبر سليم بن أخضر هذا
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرس لا يسهم له إلا كما يسهم لصاحبه
|
|
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أن من لم يشهد المعركة مع المسلمين له أن يسهم معهم
|
|
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي موسى الذي ذكرناه
|
|
ذكر البيان بأن من كان مددا للمسلمين أو أدرب درب العدو منهم ولم يشهد المعركة لا يسهم لهم
|
|
ذكر خبر وهم في تأويله بعض من لم يتبحر في صناعة العلم ولا طلبه من مظانه
|
|
ذكر ما يستحب للإمام استمالة قلوب رعيته عند القسمة بينهم غنائمهم أو خمسا خمسه إذا أحب ذلك
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الليث بن سعد لم يسمع هذا الخبر من ابن أبي مليكة
|
|
ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل بالقسمة بين المسلمين مالهم وترك الإغضاء عمن اعترض عليه فيه
|
|
ذكر ما يستحب للإمام تحمل ما يرد عليه من رعيته عند القسمة فيهم اقتداء بالمصطفى
|
|
ذكر ما يعدل البعير في قسم الغنائم من الشاء
|
|
ذكر ما خص الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصفي من الغنائم لنفسه
|
|
ذكر السبب الذي من أجله كان يحبس المصطفى خمس خمسه وخمس الغنائم جميعا
|
|
ذكر ما يجب على الإمام القسمة في ذوي القربى من السهم الذي ذكرناه
|
|
ذكر البيان بأن ما غنم المسلمون من أموال أهل الحرب يخمس خلا ما يؤكل منها لقوتهم
|
|
ذكر ما أباح الله جل وعلا أخذ الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم المشركين
|
|
ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس الخمس
|
|
ذكر العلة التي من أجلها كان يعطي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ما وصفنا
|
|
ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس خمسه وإن أسمع في ذلك ما يكره
|
|
ذكر ما يجب على الإمام من فك رقبة من تحمل بحمالة المسلمين من خمس خمسه
|
|
ذكر الإباحة للإمام أن يسهم المماليك من خمس خمسه إذا شهدوا الحرب والقتال
|
|
ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل من خمسه أصحاب السرايا فضلا على حصصهم من الغنيمة
|
|
ذكر الإباحة للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت شيئا معلوما من خمس الخمس
|
|
ذكر ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل الذي وصفناه
|
|
ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت عند البعث الشديد في البدأة والرجعة
|
|
ذكر ما يستحب للإمام أن يقول عند التحام الحرب بأن سلب القتيل يكون لقاتله
|
|
ذكر البيان بأن سلب القتيل إنما يكون للقاتل إذا كان له عليه بينة
|
|
ذكر السبب الذي من أجله لم يأخذ أبو قتادة في الابتداء سلب قتيله الذي ذكرناه
|
|
ذكر البيان بأن سلب قاتل عين المشركين له وإن لم يكن قتله إياه في المعركة
|
|
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسلمين إذا اشتركا في قتل قتيل كان الخيار إلى الإمام في إعطاء أحدهما سلبه دون الآخر
|
|
ذكر لفظة أوهمت غير المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد الخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما
|
|
ذكر البيان بأن السلب للقاتل وإن لم يكن له
|
|
ذكر البيان بأن سلب القتيل يكون للقاتل سواء كان المقتول منابذا أو موليا
|
|
ذكر البيان بأن السلب لا يخمس
|
|
ذكر الإباحة لمن أخذ العدو شيئا من ماله ثم ظفر به المسلمون
|
|
ذكر الزجر عن وطء الحامل من السبي حتى تضع حملها
|