كتاب البيوع
|
|
ذكر ترحم الله جل وعلا على المسامح في البيع والشراء والقبض والإعطاء
|
|
ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما ويبينا عيبا علماه لأن ذلك سبب البركة في بيعهما
|
|
ذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع والشراء وما أشبههما من الأحوال
|
|
ذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذبة
|
|
ذكر البيان بأن الله جل وعلا لا ينظر في القيامة إلى من نفق سلعته في الدنيا باليمين الكاذبة
|
|
ذكر وصف بعض الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع
|
|
ذكر وصف البعض الآخر من الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع
|
|
ذكر إثبات الفجور للتجار الذين لا يتقون الله في بيعهم وشرائهم
|
|
ذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين بلفظة تؤدي إلى رضاهما وإن لم يقل البائع بعت ولا المشتري اشتريت
|
|
ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا
|
|
ذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان
|
|
ذكر الخبر الدال على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان دون الفراق الذي يكون بالكلام
|
|
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن فارقه فلا خيار له أراد به في غير بيع الخيار
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
|
|
ذكر الأمر لمن اشترى طعاما أن يكيله رجاء وجود البركة فيه
|
|
ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا ويل للمطففين
|
|
ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين الذي لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق
|
|
ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعدما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط
|
|
ذكر البيان بأن قوله : فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري
|
|
ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
|
|
ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه
|
|
باب السلم
|
|
باب خيار العيب
|
|
باب بيع المدبر
|
|
باب التسعير والاحتكار
|
|
باب البيع المنهي عنه
|
|
باب الربا
|
|
باب الإقالة
|
|
باب الجائحة
|
|
باب الفلس
|
|
باب الديون
|