صحيح ابن حبان
كتاب الحجر
ذكر ما يستحب للإمام إذا علم من إنسان ضد الرشد في أسبابه أن يحجر عليه
ذكر الإباحة للإمام أن يحجر على من يرى ذلك احتياطا له من رعيته
ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما أومأنا إليه
ذكر الأمر للمحجور عليه عند مبايعته غيره الشيء التافه الذي لا يجد منه بدا أن يقول لا خلابة لئلا يخدع في بيعته
باب الحوالة