كتاب الحجر
|
|
ذكر ما يستحب للإمام إذا علم من إنسان ضد الرشد في أسبابه أن يحجر عليه
|
|
ذكر الإباحة للإمام أن يحجر على من يرى ذلك احتياطا له من رعيته
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما أومأنا إليه
|
|
ذكر الأمر للمحجور عليه عند مبايعته غيره الشيء التافه الذي لا يجد منه بدا أن يقول لا خلابة لئلا يخدع في بيعته
|
|
باب الحوالة
|