صحيح ابن حبان
كتاب الحجر
>
ذكر ما يستحب للإمام إذا علم من إنسان ضد الرشد في أسبابه أن يحجر عليه
إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ ، فَقُلْ : هَاءَ وَهَاءَ ، وَلَا خِلَابَةَ