صحيح ابن حبان
كتاب الحجر
>
ذكر الإباحة للإمام أن يحجر على من يرى ذلك احتياطا له من رعيته
إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ ، فَقُلْ : هَاءَ وَهَاءَ ، وَلَا خِلَابَةَ