كتاب الهبة
|
|
أَوَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْدُدْهُ
|
|
ذكر الأمر بالتسوية بين الأولاد في النحل إذ تركه حيف
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
|
|
ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن الإيثار في النحل بين الأولاد جائز
|
|
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فارجعه أراد به لأنه غير الحق
|
|
ذكر الخبر المصرح بنفي جواز الإيثار في النحل بين الأولاد
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بأن الإيثار بين الأولاد غير جائز في النحل
|
|
ذكر خبر ثالث يصرح بأن الإيثار بين الأولاد في النحل حيف غير جائز استعماله
|
|
ذكر خبر رابع يدل على أن الإيثار في النحل من الأولاد غير جائز
|
|
ذكر خبر خامس يصرح بترك استعمال الإيثار للمرء في النحل بين ولده
|
|
ذكر خبر سادس يصرح بأن الإيثار في النحل بين الأولاد غير جائز
|
|
ذكر ما يجب على المرء من قبول ما يهدي أخوه المسلم إياه إذا تعرى عن علتين فيه
|
|
ذكر الزجر عن رد المرء الطيب إذا عرض عليه
|
|
ذكر البيان بأن المرء وإن كان خيرا فاضلا إذا أهدي إليه شيء وإن كان قليلا عليه قبوله والإفضال منه على غيره دون الازدراء بالشيء اليسير والتأمل للشيء الكثير
|
|
ذكر إباحة قبول الجماعة الهبة الواحدة المشاعة من الرجل الواحد وإن لم يعلم كل واحد منهم حصته منها
|
|
ذكر إباحة قبول المرء الهبة للشيء المشاع بينه وبين غيره
|
|
ذكر إباحة إهداء المرء الهدية إلى أخيه وإن لم يحل لواحد منهما استعمال تلك الهدية بأنفسهما
|
|
ذكر إباحة أخذ المهدي هدية نفسه بعد بعثه إلى المهدى إليه وموت المهدى إليه قبل وصول الهدية إليه
|
|
ذكر الإخبار عن إباحة أكل المرء الهدية التي كانت تصدقت على المهدي قبل أن يهديها إليه
|
|
ذكر العلة التي من أجلها قالت عائشة هذا تصدق على بريرة
|
|
ذكر جواز أكل الصدقة التي تصدق بها على إنسان ثم أهداها المتصدق عليه له وإن كان ممن لا يحل له أخذ الصدقة ولا أكلها
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن السباق لم يسمع هذا الخبر من جويرية
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه
|
|
ذكر جواز قبول المرء الذي لا يحل له أخذ الصدقة الهدية ممن تصدق عليه بتلك الهدية
|
|
باب الرجوع في الهبة
|