صحيح ابن حبان
كتاب الهبة
>
ذكر إباحة قبول المرء الهبة للشيء المشاع بينه وبين غيره
دَعُوهُ ، فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ