كتاب الرقبى والعمرى
|
|
ذكر الزجر عن أن يرقب المرء داره أخاه المسلم
|
|
ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم
|
|
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فهو له أراد به لمن أعمر ولمن أرقب
|
|
ذكر إجازة العمرى إذا استعملها المرء مع أخيه المسلم
|
|
ذكر إثبات العمرى لمن وهبت له
|
|
ذكر إثبات العمرى لمن أعمرت له
|
|
ذكر خبر قد وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث
|
|
ذكر قضاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعمرى للوارث على حسب ما جعل سبيلها سبيل الميراث
|
|
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم العمرى سبيلها سبيل الميراث أراد بذلك لمن أعمر دون من أعمر
|
|
ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه أن ميراث العمرى يكون للمعمر له دون من أعمرها
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بأن الدار المعمرة إنما هي للمعمر له دون المعمر إياه
|
|
ذكر البيان بأن الدار التي أعمرت لا ترجع إلى الذي أعمرها وإن مات الذي أعمرت له
|
|
ذكر وصف العمرى التي زجر عن استعمالها
|
|
ذكر البيان بأن إعمار المرء داره في حياته من غير ذكر ورثته بعده لا تكون العمرى للمعمر له
|
|
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ولعقبه أراد به بعد موته
|
|
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن استعمال العمرى
|