كتاب الشفعة
|
|
ذكر الزجر عن أن يبيع المرء حائطه قبل أن يعرضه على جاره
|
|
ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعة لا تكون إلا للشركاء
|
|
ذكر الأمر بأخذ الشفعة للجار في العقدة المبيعة
|
|
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه أراد به الجار الذي يكون شريكا دون الجار الذي لا يكون بشريك
|
|
ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أن الجار الملاصق وإن لم يكن شريكا له الشفعة
|
|
ذكر الخبر الدال على أن عموم هذا الخطاب أراد به بعض الجار الذي يكون شريكا دون من لم يكن شريكا
|
|
ذكر الخبر المصرح بأن الجار سواء كان متلاصقا أو مجاورا لا يكون له الشفعة حتى يكون شريكا لبائع الدار
|
|
ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه
|
|
ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه
|