كتاب المزارعة
|
|
نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ
|
|
مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما تأولنا اللفظة التي تقدم ذكرنا لها
|
|
ذكر خبر ثالث يصرح بأن قوله صلى الله عليه وسلم أو ليزرعها أراد به الزجر عن المخابرة التي تكون بشرائط مجهولة فندب إلى المنيحة من أجلها
|
|
ذكر الزجر عن استكراء المرء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ذلك على شرط مجهول
|
|
ذكر وصف المزارعة التي نهي عنها
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من رافع بن خديج
|
|
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن كراء المزارع
|
|
ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي تقدم ذكرنا لها
|
|
ذكر البيان بأن قول رافع بن خديج بشيء مضمون أراد به الذهب والفضة
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن المزارعة وكراء الأرض إنما زجر إذا كان ذلك على شرط غير معلوم
|
|
ذكر خبر ثالث يصرح بأن الزجر عن المخابرة والمزارعة اللتين نهى عنهما إنما زجر عنه إذا كان على شرط مجهول
|
|
ذكر التغليظ على من لم يترك المخابرة التي ذكرناها بعد علمه بالنهي عنها
|
|
ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد أن نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن المخابرة كان للعلة التي وصفناها
|