|
كتاب الأشربة > فصل في الأشربة
|
|
الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ
|
|
ذكر البيان بأن هذين العددين المذكورين من النخلة والعنبة لم يرد صلى الله عليه وسلم إباحة ما وراءهما من سائر الأشربة
|
|
ذكر البيان بأن الله جل وعلا يسقي مدمن الخمر من نهر الغوطة في النار نعوذ بالله منها
|
|
ذكر البيان بأن مدمن الخمر قد يلقى الله جل وعلا في القيامة بإثم عابد الوثن
|
|
ذكر ما يجب على المرء من مجانبة الخمر على الأحوال لأنها رأس الخبائث
|
|
ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله أنزل الله تحريم الخمر
|
|
ذكر مغفرة الله جل وعلا لمن مات من شراب الخمر من المسلمين قبل نزول تحريمها
|
|
ذكر تحريم الله جل وعلا الخمر على المسلمين بعد أن كان مباحا لهم شربه
|
|
ذكر تحريم الله جل وعلا الخمر بعد إباحته التي أباحها لهم
|
|
ذكر وصف الخمر الذي نزل تحريمه وكان القوم يشربونها
|
|
ذكر وصف الخمر الذي حرم الله جل وعلا شربها وبيعها وشراءها
|
|
ذكر نفي قبول صلاة من شرب المسكر إلى أن يصحو من سكره
|
|
ذكر استحقاق لعن الله جل وعلا من أعان في الخمر لتشرب
|
|
ذكر نفي قبول صلاة شارب الخمر بعد شربه وإن كان صاحيا أياما معلومة قبل أن يتوب
|
|
ذكر وصف الخمر الذي كان الناس يشربونها قبل تحريم الله جل وعلا إياها عليهم
|
|
ذكر الأشياء التي كانوا يتخذون منها الخمر قبل نزول تحريم الخمر
|
|
ذكر وصف ما يعاقب الله جل وعلا من شرب المسكر ثم مات قبل أن يتوب في جهنم نعوذ بالله منها
|
|
ذكر وصف الخمر التي كانت الأنصار تشربها قبل تحريم الله جل وعلا إياها على المسلمين
|
|
ذكر وصف الخمر التي كانت الأنصار تشربها قبل تحريمها
|
|
ذكر البيان بأن الأنصار لما أخبروا بتحريم الخمر كسروا الجرار التي كانت خمرهم فيها
|
|
ذكر الخبر الدال على أن النبيذ إذا اشتد كان خمرا
|
|
ذكر الخبر الدال على أن نبيذ الزبيب وإن كان مطبوخا خمر لا يحل شربه
|
|
ذكر البيان بأن نبيذ الحنطة خمر إذا أسكر كثيره شاربه
|
|
ذكر البيان بأن كل شراب يسكر إذا أكثر منه فهو خمر
|
|
ذكر الخبر الدال على أن الشراب من أي شيء اتخذ كان خمرا إذا أسكر كثيره
|
|
ذكر البيان بأن الأشربة التي يسكر كثيرها حرام شرب القليل منها
|
|
ذكر الخبر الدال على أن نبيذ الزبيب من المطبوخ حرام شربه
|
|
ذكر البيان بأن كل نبيذ كان من الخليطين أو من غيرهما إذا أسكر كثيره حرام شرب قليله
|
|
ذكر السكر الذي إذا تولد من الشراب الكثير حرم شرب قليله
|
|
ذكر البيان بأن الأشربة التي يسكر كثيرها حرام على المؤمن شربها
|
|
ذكر البيان بأن كل شراب حكمه أن يسكر حرام على المسلمين شربه
|
|
ذكر الإخبار عن تحريم الله جل وعلا كل شراب يسكر عن الصلاة كثيره
|
|
ذكر الخبر المصرح بأن نبيذ العسل والشعير إذا أسكرا كانا حراما
|
|
ذكر الزجر عن نبيذ الزبيب والتمر أن ينبذا
|
|
ذكر الزجر عن نبيذ البسر والرطب أن ينبذا
|
|
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
|
|
ذكر إباحة انتباذ كل شيء من هذين الشيئين المنهي عنهما على حدة
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من أباح شرب القليل من المسكر ما لم يسكر
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسكر هو الشربة الأخيرة التي تسكر دون ما تقدمها منه
|
|
ذكر وصف الأنبذة التي يحل شرابها لمن أرادها
|
|
ذكر الإباحة للمرء شرب النبيذ ما لم يمازجه حالة السكر
|
|
ذكر البيان بأن النبيذ الذي وصفنا كان إذا أتي عليه نهاية معلومة أهريق ولم يشربه النبي صلى الله عليه وسلم
|
|
ذكر وصف ما كان ينبذ فيه للمصطفى صلى الله عليه وسلم
|
|
ذكر الخبر الدال على أن هذا النبيذ لم يكن بمسكر يسكر كثيره الذي هو خمر
|
|
ذكر الإباحة للمرء شرب الشرابين إذا مزج بعضهما ببعض
|
|
ذكر البيان بأن إباحة المصطفى صلى الله عليه وسلم الشرب في الظروف إنما كان ذلك خلا الشيء الذي يسكر كثيره
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
|
|
ذكر الإباحة للمرء أن يشرب من نبيذ سقاية العباس بن عبد المطلب إذا لم يكن مسكرا
|
|
ذكر البيان بأن نبيذ السقاية الذي يحل شربه هو إذا لم يسكر كثيره شاربه
|
|
ذكر الإباحة للمرء شرب الأشربة وإن كان فيها نبيذ
|
|
ذكر وصف النبيذ الذي كان ينبذ فيشرب منه صلى الله عليه وسلم
|
|
ذكر البيان بأن النبيذ الذي تقدم ذكرنا له إنما كان ذلك النبيذ الذي لا يسكر كثيره شاربه
|
|
ذكر البيان بأن النبيذ الذي وصفناه لم يكن نبيذا يسكر الكثير منه إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم حرم من الأشربة ما وصفنا
|
|
ذكر خبر ثان يصرح بأن النبيذ الذي كان يشربه صلى الله عليه وسلم لم يكن بالذي يسكر كثيره شاربه
|
|
ذكر الزجر عن شرب ألبان الجلالات
|
|
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الشرب في الحناتم
|
|
ذكر الزجر عن الانتباذ في الجرار الخضر
|
|
ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر تحريم لا زجر تأديب
|
|
ذكر الزجر عن الانتباذ في الأواني المزفتة
|
|
ذكر الزجر عن الانتباذ في النقير والمزادة المجبوبة
|
|
ذكر وصف الدباء والحنتم والنقير والمزفت الذي نهي عن الانتباذ فيها
|
|
ذكر البيان بأن الانتباذ الذي زجر عنه في هذه الأواني ليس بدال على إباحة شرب ما انتبذ في غيرها إذا كان مسكرا
|
|
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم الانتباذ في هذه الأواني التي نهى عنها بعد أن لا يكون مسكرا
|
|
ذكر الزجر عن الانتباذ في الجرار
|
|
ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في أواني الحجارة
|
|
ذكر البيان بأن الانتباذ في التور الذي وصفناه إنما كان ينبذ فيه عند عدم الأسقية
|
|
ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في السقاء المدبوغ وإن كانت الشاة ميتة قبل ذلك
|
|
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك
|