صحيح ابن حبان
كتاب الزينة والتطييب > ذكر إباحة التطيب للمرء بالعود النيء والكافور
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ ، وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ