صحيح ابن حبان
كتاب الزينة والتطييب
>
ذكر ما يستحب للمرء أن يكون لبسه خاتمه في يمينه إذا أمن ثلب الناس إياه
كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ