صحيح ابن حبان
كتاب الحظر والإباحة
>
ذكر الزجر عن أن يبيت المرء عند امرأة إلا لعلتين اثنتين
أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا