صحيح ابن حبان
كتاب الحظر والإباحة
>
فصل فيما يتعلق بالدواب
>
ذكر الإباحة للمرء أن يسم في جاعرتي ذوات الأربع
فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ