صحيح ابن حبان
كتاب الحظر والإباحة > فصل فيما يتعلق بالدواب > ذكر الإباحة للمرء أن يسم في جاعرتي ذوات الأربع
فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ