كتاب الحظر والإباحة > باب قتل الحيوان
ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنات لمن قتل الضرارات
ذكر العلة التي من أجلها أمر بقتل الأوزاغ
ذكر الأمر بقتل الفواسق في الحل والحرم
ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها بأن قتل الغراب إنما أبيح الأبقع من الغربان دون غيره
ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ضد قول من كره قتلها
ذكر الأمر بقتل الأوزاغ إذ هن من الفواسق
ذكر إباحة إطلاق اسم الفسق على غير أولاد آدم والشياطين
ذكر الأمر بقتل المرء الحية إذا رآها في داره بعد إعلامه إياها ثلاثة أيام ولاء
ذكر وصف الحيات التي أبيح قتلها للمرء
ذكر الزجر عن قتل مسخ الجن من الحيات التي تأوي الدور
ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أن من الحيات التي تكون في الدور من مسخ الجن
ذكر العلامة التي يفرق بها بين مسخ الجن وبين الحيات عند قتلهن
ذكر العلة التي من أجلها أمر بقتل الحيات التي ليست من مسخ الجان
ذكر الخبر الدال على أن النهي عن قتل ذوات البيوت من الحيات إنما هو مستثنى عن جملة الأمر بقتلهن
ذكر الزجر عن ترك المرء قتل ذي الطفيتين من الحيات
ذكر الإباحة للمرء قتل ذي الطفيتين والأبتر من الحيات
ذكر الزجر عن قتل أربعة من الدواب والطيور
ذكر البيان بأن لا حرج على قاتل النملة إذا قرصته
ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب
ذكر السبب الذي من أجله أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب
ذكر نقص الأجر عن مقتني الكلاب إلا أجناسا معلومة منها
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر زجر عن قتل الكلاب إلا جنسا منها
ذكر وصف عقوبة ممسك الكلب لغير النفع
ذكر البيان أن هذا العدد المذكور في هذا الخبر قد ينقص من أجر ممسك الكلب أكثر منه
ذكر ما ينقص من عمل المرء المسلم بإمساكه الكلب عبثا
ذكر البيان بأن استثناء المصطفى صلى الله عليه وسلم كلب الحرث والماشية من بين عموم الإمساك لم يرد به النفي عما وراءه
ذكر الإخبار عما أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم زجره عن قتل الكلاب
ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الكلاب كلها
ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الأسود البهيم من الكلاب
ذكر الإباحة لصاحب الحرث اقتناء الكلاب لينتفع بها