صحيح ابن حبان
كتاب الحظر والإباحة
>
باب قتل الحيوان
>
ذكر الأمر بقتل المرء الحية إذا رآها في داره بعد إعلامه إياها ثلاثة أيام ولاء
خُذْ سِلَاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ