صحيح ابن حبان
كتاب الحظر والإباحة > باب قتل الحيوان > ذكر الأمر بقتل المرء الحية إذا رآها في داره بعد إعلامه إياها ثلاثة أيام ولاء
خُذْ سِلَاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ