صحيح ابن حبان
كتاب الحظر والإباحة
>
باب قتل الحيوان
>
ذكر البيان بأن لا حرج على قاتل النملة إذا قرصته
نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، فَقَالَ تَحْتَهَا ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ
فَإِنَّهُنَّ يُسَبِّحْنَ