صحيح ابن حبان
كتاب الحظر والإباحة
>
باب قتل الحيوان
>
ذكر نقص الأجر عن مقتني الكلاب إلا أجناسا معلومة منها
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا حَرْثٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ