صحيح ابن حبان
كتاب الحظر والإباحة
>
باب اللعن
>
ذكر ما يستحب للمرء ترك اللعن على المنافقين في قنوته إذا كان ممن يفعل ذلك
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا