صحيح ابن حبان
كتاب الحظر والإباحة > باب المزاح والضحك > ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذكرنا أن العرب إذا أرادت وصف شيئين وإن كان بينهما تباين تصفهما بلفظ أحدهما
مَا كَانَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامٌ إِلَّا الْأَسْوَدَيْنِ