كتاب الأضحية
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ
ذكر ما يستحب للإمام إعطاء الرعية غنما ليضحوا منها في أعيادهم
ذكر البيان بأن قسم الغنم الذي وصفناه كان للضحايا التي ذكرناها
ذكر إباحة ذبح المرء نسيكته بيده
ذكر وصف ذبح المرء نسيكته إذا أراد ذلك
ذكر البيان بأن ذبح الكبشين ليس بعدد لا يجوز استعمال ما هو أقل منه
ذكر البيان بأن البدن يجب أن تنحر قياما معقولة
ذكر الإباحة للمرء بأن يذبح الجذع من الضأن في نسيكته
ذكر لفظة جهل في تأويلها من لم يحكم صناعة الحديث
ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر تعليم في أول ما خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم بالناس إلى الصحراء ليعيد بهم فعلمهم كيف يضحون لا أن هذا الأمر أمر حتم وإيجاب
ذكر البيان بأن ذبح أبي بردة الأضحية قبل الصلاة كان ذلك عن ابنه لا عن نفسه
ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز لأبي بردة أضحيته قبل الصلاة ونفى جواز مثله لأحد بعده أن يأتي به إلا في موضعه الذي أمر به وإن كان القصد فيه الندب والإرشاد
ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه
ذكر البيان بأن أبا بردة إنما خص لجواز أضحيته قبل الصلاة مع الأمر بإعادة الأضحية بعد الصلاة ثانيا
ذكر البيان بأن هذا الأمر قد أمر به المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أيضا غير أبي بردة بن نيار
ذكر البيان بأن هذا الأمر أمر به غير هذين أيضا في أول ابتداء إنشاء العيد حيث جهلوا كيفية الأضحية في ذلك اليوم
ذكر الخبر الدال على أن الأضحية والأمر بها ليس بواجب
ذكر الخبر الدال على أن الأضحية استعمالها ليس بفرض
ذكر الخبر الدال على أن الأضحية استعمالها غير فرض
ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه لمن عنده أضحية يريد ذبحها وأهل عليه هلال ذي الحجة وهي عنده دون من اشتراها بعد هلاله عليه
ذكر خبر ثان يصرح بالشرط الذي تقدم ذكرنا له
ذكر الزجر عن أن يضحي المرء بأربعة أنواع من الضحايا
ذكر الخصال التي إذا كانت في الأضحية لا يجوز أن يضحى بها
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن فيروز لم يسمع هذا الخبر من البراء
ذكر الزجر عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
ذكر أمر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث نسخا لما تقدم من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة الانتفاع بلحوم الأضحية بعد ثلاث
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث
ذكر خبر رابع يصرح بالانتفاع بلحوم الضحايا بعد ثلاث
ذكر الإباحة للمضحي أن يدخر من أضحيته بعد أكله وإطعامه منها
ذكر إباحة اتخاذ المرء القديد من لحم أضحيته لسفره
ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا أن القديد الذي وصفناه كان من لحم الأضحية
ذكر إباحة الانتفاع بالقديد من لحوم الضحايا في الأسفار
ذكر إباحة الانتفاع بلحوم الضحايا من السنة إلى السنة