صحيح ابن حبان
كتاب الأضحية
>
ذكر الإباحة للمرء بأن يذبح الجذع من الضأن في نسيكته
ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحْهُ