صحيح ابن خزيمة
كتاب الوضوء > جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء > باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ عَظْمًا - أَوْ قَالَ لَحْمًا - ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا - أَوْ عَرْقًا - ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ عَرْقًا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ