صحيح ابن خزيمة
كتاب الوضوء > جماع أبواب فضول التطهير > باب ذكر الدليل على أن الوضوء لمعاودة لجماع كوضوء الصلاة
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ