صحيح ابن خزيمة
كتاب الوضوء
>
جماع أبواب فضول التطهير
>
باب ذكر الدليل على أن الوضوء لمعاودة لجماع كوضوء الصلاة
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ