صحيح ابن خزيمة
كتاب الوضوء > جماع أبواب فضول التطهير > باب فضل التهليل عند الفراغ من الوضوء
بَابُ فَضلِ التَّهلِيلِ وَالشَّهَادَةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلَامُ بِالرِّسَالَةِ وَالعُبُودِيَّةِ وَأَن لَا يُطرَى كَمَا أَطرَتِ النَّصَارَى
مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ ، فَبَلَغَ الْوُضُوءَ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ فِي عَقِبِ حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ
مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ