صحيح ابن خزيمة
كتاب الوضوء > جماع أبواب غسل الجنابة > باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد
كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
يُطِيفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ