صحيح ابن خزيمة
كتاب الوضوء
>
جماع أبواب غسل الجنابة
>
باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر
كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ ، حَتَّى فِي تَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ وَطُهُورِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ مِنْ حِلَابٍ ، فَيَأْخُذُ بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ