صحيح ابن خزيمة
كتاب الوضوء > جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس > باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب
إِنْ رَأَتْ فِيهِ شَيْئًا فَلْتَحُكَّهُ ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ، وَتَنْضَحْ فِي سَائِرِ الثَّوْبِ مَاءً وَتُصَلِّي فِيهِ
إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ