صحيح ابن خزيمة
كتاب الوضوء
>
جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس
>
باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز
كَيْفَ كُنْتُنَّ تَصْنَعْنَ بِثِيَابِكُنَّ إِذَا طَمِثْتُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ