صحيح ابن خزيمة
كتاب الوضوء
>
جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس
>
باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه
لَا تُزْرِمُوهُ
دَعُوهُ ، أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ - أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ - فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بنُ العَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ
وَحَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ يَعقُوبَ الجَزَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ يَعنِي ابنَ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ وَهُوَ ابنُ
إِنَّ فِي دِينِكُمْ يُسْرًا