صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب الأذان والإقامة
>
الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها
إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ
لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّاقُوسِ ، فَعُمِلَ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ فِي الْجَمْعِ لِلصَّلَاةِ
إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ
إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى عَن شُعبَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ