صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب الأذان والإقامة
>
باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح
رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ يُتْبِعُ بِفِيهِ
شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ
فَجَعَلَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ هَكَذَا ، وَيُحَرِّفُ رَأْسَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا بِحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ