صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب الأذان والإقامة
>
باب الرخصة في أذان الأعمى إذا كان له من يعلمه الوقت
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
قَالَ عُبَيدُ اللهِ وَسَمِعتُ القَاسِمَ يُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ بَينَهُمَا قَدرُ مَا