صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب الأذان والإقامة
>
باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ
كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ