صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة > جماع أبواب الأذان والإقامة > باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ
كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ