صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب الأذان والإقامة
>
باب التجافي في السجود
كَانَ " إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ
كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا " سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ
يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ