صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة > جماع أبواب الأذان والإقامة > باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد
كَانَ " إِذَا تَشَهَّدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى