صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب الأذان والإقامة
>
باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد
كَانَ " إِذَا تَشَهَّدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى