صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة > جماع أبواب اللباس في الصلاة > باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَعَلَيَّ قَمِيصٌ قَالَ : " شُدَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ
أَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ أَوْ جُبَّةٌ وَاحِدَةٌ فَأَزُرُّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ