صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة > جماع أبواب سترة المصلي > باب إباحة منع المصلي من أراد المرور بين يديه بالدفع في النحر في الابتداء
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ