صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب سترة المصلي
>
باب إباحة منع المصلي من أراد المرور بين يديه بالدفع في النحر في الابتداء
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ