صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكر
>
باب نسخ الكلام في الصلاة وحظره بعدما كان مباحا
إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا
كَانَ [أَحَدُنَا] يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ ، حَتَّى نَزَلَتْ : وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ
كَانَ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : كَيْفَ تُسَلِّمُ أَنْتَ