صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة > جماع أبواب الفريضة في السفر > باب إباحة قصر المسافر الصلاة في المدن إذا قدمها ما لم ينو مقاما يوجب إتمام الصلاة
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : كَيْفَ أُصَلِّي بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ
فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ قَالَ : يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ
فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ قَالَ : إِنْ شَاءَ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَجْمَعَهُ إِمَامٌ فَيُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ