صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث
>
باب الدليل على أن المدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصلاة والواجب عليه إتمام صلاته
مَنْ صَلَّى مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى